وثيقة: إيكو ألجيريا تكشف عن تفاصيل تعديلات قانون الجمارك

تكشف مسودة مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون الجمارك عن جملة من المبادئ  الموجهة للقطاع، واعتمد المشروع على رسم مخطط لعصرنة ادارة الجمارك بالنظر لمتطلبات جديدة يعرفها الاقتصاد الجزائري،  والتغيرات التي مست محيطها، ومن ثم بات ضروريا تحيين القانون بما يكرس مبادئ المركزية.

 ومن بين المبادئ العامة المؤطرة للقانون الجديد

1- ترقية المهمة الاقتصادية والامنية للجمارك و ذلك ب: منح المتعاملين الاقتصاديين من منتجين و مستوردين و مصدرين اطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء اقتصادي،يضمن الاستمرارية و الحياد و الشفافية

2- اظهار المهمة الامنية للجمارك 

3- تبني المفاهيم المكرسة من طرف الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت اليها الجزائر

4- تدعيم الاحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة باستحداث واجبات و عقوبات تكرس واجب التحفظ و الحفاظ على السر المهني

5- تعزيز حق الاطلاع:بمنح ادارة الجمارك  الحق في الاطلاع على كل الوثائق التي تهم نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض ،و في المقابل تلتزم ادارة الجمارك بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح و الاجهزة الحكومية 

6- اعادة تاهيل الاجراءات الجمركية و تعزيز لا ماديتها و هذا بغرض مرافقة أحسن للتجارة الخارجية 

7- اعادة هيكلة آليات المراقبة من خلال وضع أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر و تحسين فعالية عمليات الفحص و المراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين 

8- اعادة تنظيم وسائل الطعن في حالة النزاعات المتعلقة بالصنف التعريفي و المنشأ و القيمة المصرح بها لدى الجمارك،باللجوء الى لجنة وطنية للطعن محايدة و مستقلة و التي تكون قراراتها قابلة للطعن القضائي 

9- اعادة تفعيل الانظمة الجمركية الاقتصادية التي تشكل بطبيعتها ركيزة للتطور الاقتصادي ،لتصبح قادرة على المساهمة في تطوير الاستثمار باتجاه التصدير خاصة خارج المحروقات 

10- اعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية بهدف البحث عن وضوح أكثر في تعريف و تكييف و قمع المخالفات الجمركية مع تبسيط اجراءات المنازعات وتفضيل المصالحة كوسيلة لحل النزاعات الجمركية

11- تدعيم حقوق مرتفقي ادارة الجمارك و شركائها ،بهدف تحسين الشفافية و المعاملة العادلة 

و من بين أهم التعديلات المادة 3 من قانون الجمارك من حيث  ترقية المهمة الاقتصادية و الامنية للجمارك ،حيث يتضمن التعديل في اعادة صياغة المادة على اساس ان المهمة الاقتصادية للجمارك تشكل الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية ،اذ تحرص ادارة الجمارك ايضا على ضمان مناخ سليم للمنافسة ،محفوظ من كل الممارسات غير القانونية مثل الاغراق و التقليد،كما تسهر على فرض احترام المطابقة و المعايير 

- تحرص ادارة الجمارك في اطار مهمتمها الامنية على تامين حماية فعالة لمجموعة من الانشطة الاحساسة ،بالتعاون مع الادارات و الهيئات الاخرى، اذ من خلال دورها في رقابة حركة السلع و الاموال ،فهي تساهم في محاربة التهريب بجميع انواعه من سلع و عملة صعبة و مخدرات و سلاح و مواد كيمائية خطيرة  و محاربة الجرائم الاقتصادية و الجريمة المنظمة و التصدير غير القانوني للمنتجات الفنية و الىثار القديمة و حماية المستهلك من المواد غير المطابقة لمقاييس الصحية و الامن .

أما من حيث مواءمة المفاهيم ،فقد عرفت أو تمت اعادة التعريف ،حسب الحالة ،لمجموعة المفاهيم المستعملة في قانون الجمارك وذلك في المادة 5 منه المقترحة للتعديل ويتعلق الامر بالمصرح و القانون و التنظيم الجمركيين و المستند و الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها و الاجراءات الجمركية .

 حق التحفظ مفروض على الجمركي حتى خارج العمل 

و من حيث تدعيم الاحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة ،يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم  عن كل  عمل يتنافى مع مهامهم،و يلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني ،حتى بعد انهاء مهامهم ، كتعدل للمادة 39 مكرر . 

توسيع  مجال تدخل  ادارة الجمارك 

ومن حيث تعزيز حق وواجب الاطلاع ،تم تعديل المادة 48 ،من خلال صياغة تفيد بأن فئات الأشخاص و الجهات المعنية بحق الاطلاع ،خاصة البنوك و المؤسسات المالية ،يتم توسيع مجال تدخل ادارة الجمارك الى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها الى جانب الوكلاء  لدى الجمارك ،فضلا عن منح ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر ،قصد تحسين المراقبة الجمركية ،و الزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية الى المصالح المعنية ،و هو تعديل للمادة 48 مكرر .

كما تمنح ادارة الجمارك امكانية  ابرام اتفاقيات للتعاون الاداري المتبادل  و توسيع وسائل البحث الى ما وراء الحدود .

تدعيم آليات الرقابة و مكافحة الغش

و تضمن القانون المعدل تدعيم  الاحكام المتعلقة بالرقابة و مكافحة الغش من خلال وضع آلية للتتبع في مجال النقل البحري عبر  الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وفقا لتعديل المادة 54 و ادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني  و تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت و الناقل خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع وفقا لتعديل المادة 58 مكرر ،و التاكيد بأن  المساحات التي توجد على مستوى الموانئ التجارية هي مساحات خاضعة لاعتماد ادارة الجمارك وفقا لتعديل المادة 67 .

كما تضمن القانون المعدل ايضا تحديد حالات الايداع للبضائع و ادخال نظام الاعلام الىلي في مجال تسيير الايداع وفقا لتعيدل المادة 205 و التكفل بحالات البضائع رهن الايداع بالمسافرين  بناء على تعديل المادة 205 مكرر ،فضلا عن تكريس حقوق الغير في ناتج بيع البضائع 

آليات تحدد كيفيات اتلاف البضائع و السلع 

و تم تعديل المادة 212 مكرر من القانون لتكريس قاعدة قانونية لاتلاف البضائع مع الاحالة الى نص تنظيمي و سرد البضائع القابلة للاتلاف و التكفل بتكاليف العملية و التاكيد على أن الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي  مع تحديد اجراءات تنفيذ الامر.

شروط التكفل بالمسافرين 

حدد القانون شروطا للتكفل بالمسافرين من بينها الزام المسافرين بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية وفقا لتعديل المادة 198 مكرر و امكانية ادارة الجمارك اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البايانا  وادخال أحكام قانونية خاصة بتحويل الاقامة عند التصدير من الجزائر نحوالخارج وفقا لتعديل المادة 201، فضلا عن الغاء امكانية تحويل وإحداث نشاط في إطار تغيير الإقامة بناء على تعديل في المادة 202 .

إلزامية دفع الحقوق والرسوم أو الاعفاء منها 

يشير النص القانوني المعدل الى امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك نقدا أو باية وسيلة دفع أخرى ذات قوة ابرائية أي الصك و بطاقة الدفع وفقا لتعديل المادة 105 ،كآلية لتشجيع استخدام وسائل الدفع المختلفة وتحديد آجال دفع الجقوق و الرسوم المستحقة  بناء على تعديل المادة 106، وتقدير فوائد التاخير في حالة القضاء هذه الآجال وفقا للمادة 108 مكرر ،بالاضافة الى التكفل بحالات الاستيراد المتكررة التي يجب أن تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم بما فيها الهيئات بكل اشكالها الموجهة للهيئات العمومية وفقا للمادة 210 

وفي اطار تشجيع لامادية الاجراءات ،يتم احداث الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق الالكتروني بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي بناء على المادة 91 مكرر ، اضافة الى اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر و تكثيف عمليات البحث و المراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين وفقا للمادتين 198 مكرر و 198 مكرر 

أما في مجال اعادة تنظيم ظرق الطعن وفقا 98 مكرر ،من خلال تجسيد مبدأ حرية اللجوء الى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن ،بالمقابل،يوقف اللجوء الى اللجنة القيام بأي اجراء منازعاتي و احالة مسألة تكوين اللجنة و عملها الى التنظيم .

كما تضمن القانون عدة تعديالات تمس مجالات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى و في مجال المستودع الجمركي مع تحديد قائمة البضائع التي مكنها المكوث في المستودع بما فيها تلك المستوردة من غير المقيمين وفقا للمادة 129 مكرر و ترخيص اجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات وفقا للمادة 129 مكرر 2 ،و اخضاع منح الاستفادة من نظام المستودع الخاص الى حاجة اقتصادية حقيقية وفقا للمادتين 139 و 154 .

كما حدد القانون أجل ستة 06 أشهر لاعطاء "رفع اليد" على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك وفقا لتعديل المادة 121 و التكفل بعميلات "التصليح" في اطار نظام القبول المؤقت في الجزائر وفقا لتعديل المواد 175 و 179 ،و نصوص تخص التصدير المؤقت و المنازعات الجمركية .

ب.حكيم

Add new comment