تعديلات في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 قبل عرضه على مجلس الوزراء

ينتظر ان يصادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ،و الذي عرف بعضا من التعديلات على مستوى بعض الاجراءات و التدابير ،موازاة مع الابقاء على عدد من الاجراءات الجبائية الاخرى لاسيما فيما يتعلق بفرض رسوم على الطابع الخاص بالوثائق البيومترية

و  من التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ، المادة 5 و التي تؤسس لرسم إضافي مؤقت احترازي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر،يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 في المائة ،بعد أن كان مقترحا 60 الى 200 في المائة ،وبررت الحكومة المقترح بضرورة التكيف مع التشريعات و القوانين المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة و حماية الانتاج الوطني،و كان العديد من الشركاء قد عبروا عن تحفظاتهم بشأن الاجراءات التقييدية المعتمدة من قبل الجزائر سواء تعلق الامر بفرض رخص استيراد أو وضع قائمة تضم سلع ممنوعة من الاستيراد.

وصل صندوق او سند لتبرير المعاملات التجارية

و في سياق ضبط المعاملات التجارية،اعتمد المشروع في مادته السابعة تعديل و اتمام احكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 ، المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية المعدل و المتمم و تنص المادة 10 على انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها،و يلزم البائع او مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها و يلزم المشتري بطلبها منه،بحسب الحال.و تسلم هذه الوثائق بمجرد اتمام البيع او تأدية الخدمة،كما يسمح بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية الى تجار التجزئة و يشار اليهم بالمشتري النقدي من خلال اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى فاتورة نقدي و اصدر وصل صندوق يحتفظ به البائع المصنعون او الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة و هي الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على النشاط المهني.و يشدد الاجراء على بيع السلع او تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة ،غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب ان تسلم اذا طلب الزبون ذلك،ووفقا للمادة 12 فانه يجب ان يتم اعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التخليصة و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

 

الحكومة تبقي على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر و البطاقة البيومترية

بالمقابل تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صيغته الجديدة ،تاكيد فرض رسوم طوابع عالية ،فقد حددت المادة 136 إخضاع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم قدره 10 آلاف دينار مقابل 6 آلاف دينار سابقا و يرتفع حق الطابع وفق الإجراء السريع من 25 ألف دينار الى 30 ألف دينار و على الجواز ب 48 صفحة من 12 ألف دينار الى 50 ألف دينار و الاجراء السريع من 60 ألف دينار الى 150 الف دينار ،اما المادة 140 مكرر،فقد أشار الى تسليم بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية مقابل 2500 دينار ،بينما تسلم رخصة السياقة ،مقابل 15 الف دينار للوزن الخفيف و 30 ألف دينار للوزن الثقيل.

كما أكدت المادة 8 على إخضاع مجموعات التركيب "سي كادي" "أس كادي" لتركيب المركبات للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة ،علما انها كانت تستفيد وفقا للمادة 88 لقانون المالية 2017 من النظام الجبائي التفضيلي،كما تم التأكيد عبر المادة 27 على فرض رسم على نشاط الموزعين يقدر ب 1.5 في المائة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية و اللاسلكية التي تجري لدى متعاملي الاتصالات الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي،و يمثل الاجراء اعباء جديدة على عمليات التعبئة الالكترونية الهاتفية.

تعديلات في تقدير المداخيل و الإيرادات

ومن بين التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المالية التكميلي 2018،تلك المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة لسنة 2018 ،إذ رغم تأكيد تراجع تحصيل الجباية البترولية ،فان تقدير الجباية البترولية سجلت تغيرا،اذ توقعت الحكومة بلوغها 2349.7 مليار دينار أو ما يعادل 20.05 مليار دولار ،و كانت الجباية البترولية تقدر ب 2776.2 مليار دينار أو ما يعادل 23.66 مليار دولار ،بل ان الحكومة مع تحسن اسعار النفط تصبو الى تحصيل 2779.3 مليار دينار على اساس متوسط سعر نفط يقدر ب 60 دولار للبرميل،بينما المؤشرات تشير الى معدل سعر نفط يفوق 70 دولار . اما الجباية العادية ،فانه يتوقع بلوغها 4074.8 مليار دينار ،و تقدر النفقات ب 8627.8 مليار دينار مقسمة على 4584.5 مليار دينار ميزانية تسيير و 4043.3 مليار دينار ميزانية تجهيز،مع توقع تسجيل عجز في الميزانية ب 2203.3 مليار دينار  أو ما يعادل 18.77 مليار دولار "نسبة 10.7 في المائة من الناتج المحلي الخام" و عجز الخزينة يقدر ب 2253.3 مليار دولار أو ما يعادل 19.20 مليار دولار "نسبة 11.0 في المائة من الناتج".

و تتوقع الحكومة تغطية عجز الخزينة العمومية بتمويلات بنكية بقيمة 150 مليار دينار و مما تبقى من ناتج صندوق ضبط الايرادات ب 429.6 مليار دينار و ب1975.6 مليار دينار او ما يعادل 16.85 مليار دولار كتمويل غير التقليدي اي طبع النقود ،كما ستقوم الدولة بتسديد 302 مليار دينار هذه السنة كديون خارجية و قروض للخزينة

فرض رسم على المبيعات الطاقوية

و اقرت الحكومة تعديل يخص المادة 64 و المتعلق بتاسيس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين و كذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي

و نصت المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017،المتضمن قانون المالية 2018 على اعادة تقييم مبلغ الرسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية على نحو 0.0023 دج للوحدة الحرارية بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط المرتفع و المتوسط و 0.030 دج كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء ذات التيار المرتفع و المتوسط،غير انه بدلا من النص على صب ناتج هذا الرسم في السطر الثاني "التحكم في الطاقة" من حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 كما كان منصوصا عليه اصلا بموجب المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ 23 ديسمبر 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000،فقد نصت المادة 107 على تخصيصه للسطر 1 "الطاقات المتجددة و المشتركة" و اعتمدت الحكومة اقتراح تعديل النص

تاكيد فرض الرسم  على القيمة المضافة المخفضةعلى صناعة تركيب السيارات

و اكدت الحكومة في نفس السياق،على اخضاع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المافة المجموعات من صنف ckd و skd الموجهة لصناعات تركيب السيارات.و  تجدر الاشارة ان هذه المجموعات تستفيد طبقا لاحكام المادة 88 من قانون المالية 2017 من النظام الجبائي التفضيلي شريطة ان تنجز المؤسسات المعنية استثمار و تنشئ مناصب عمل مع احترام معدل ادماج للمنتوج النهائي المحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصناعة و الوزير المكلف بالمالية. و يتم الابقاء بالمقابل على الامتيازات الممنوحة بما في ذلك الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمركبات المسوقة المنصوص عليها بموجب احكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 اوت سنة 2016 و المتعلق بترقية الاستثمار و جدير بالاشارة ان الرسم على القيمة المضافة المفروض على المجموعات من صنف ckd و skd لا يمكن تخصم من ذلك المطبق بعنوان عمليات البيع كون الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج المصنع  يشكل عبئا قابلا للخصم من نتيجة المؤسسة و بررت الحكومة الاجراء بكون النشاط قد عرف منذ بضع سنوات تطورا و نموا ملحوظا من حيث انجاز الاستثمارات العمومية و الخاصة و كذا بالشراكة و قد بدأ في ارساء نسيج صناعي للسيارات من شأنه ان يستجيب من حيث متطلبات السعر و الجودة للطلب الوطني و يستجيب لمتطلبات التصدير مستقبلا.

 

 

 

Add new comment