هذه تفاصيل دفتر الشروط المؤطر لنشاط انتاج المعدات الالكترونية و الكهرومنزلية

فصل المرسوم التنفيذي رقم 2-313 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 220 و المحدد لشروط و كيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة انتاج المنتجات و المعدات الالكترونية و الكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي،مرفقا بدفتر الشروط المنظم لذات النشاط  المؤطر للنشاط و المحدد لجملة الشروط و الواجبات التي يتعين على المنتجين و المتعاملين التقيد بها

و استند المرسوم على تطبيق أحكام المادة 60 من القانون رقم 20-70 المؤرخ في 4 جوان سنة 2020 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ،و الذي ينص على اعفاء المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا و كذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في انتاج المجموعات و المجموعات الفرعية الموجهة للمنتجات و التجهيزات الالكترونية و الكهرومنزلية ،من الحقوق الحمركية و الرسم على القيمة المضافة .

كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمائة،و الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة ،جميع المجموعات و المجموعات الفرعية و الملحقات،المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الادماج المطلوب،و تستثنى المعدات الهاتفية النقالة و كذا معدات الاعلام الآلي من مجال تطبيق المرسوم .

و شدد المرسوم في مادته الرابعة على ارتباط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق في الملحق للمرسوم و الحصول المسبق على مقرر التقييم التقني الذي يرفق نموذجه بالملحق الثالث بالمرسوم.

و بخصوص الاجراءات الخاصة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي ،أشارت المادة الخامسة من المرسوم على تضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني

اولا استمارة طلب مقرر التقييم التقني الذي يتم ملؤها و ترفق بالوثائق التبريرية اللازمة حسب النموذج الذي أرفق بالمرسوم

ثانيا نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط المعني

ثالثا نسخة من بطاقة التعريف الجبائي

رابعا دراسة تقنية اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة المشروع و الجدوى التقنية و مجموع الموارد البشرية و الوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.و يستلزم أن تتضمن الدراسة اضافة الى المعطيات و الجداول المالية المتعلقة بالاستثمار و الاستغلال،على مخططات الورشات و تنظيمها و قائمة و طبيعة المعدات المخصصة لهذا الغرض .

خامسا دفتر  الشروط ممضيا بالاحرف الاولى و مؤرخا و موقعا من طرف المتعامل او ممثله المؤهل قانونا و المتضمن عبارة "قرئ و صودق عليه"

سادسا القوائم الكمية للمواد الاولية و المكونات و المجموعات و المجموعات الفرعية ،التي سيتم استيرادها أو اقتناؤها محليا حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع للمرسوم

سابعا قائمة المكونات و المجموعات و المجموعات الفرعية المنتجة محليا التي ستدمج في المنتوج موضوع الطلب مقرر التقييم التقني.

و يودع الملف على نسختين ورقية و رقمية لدى الامانة التقنية للجنة مقابل الحصول على وصل ايداع

و قبل الحصول على مقرر التقييم التقني تقوم المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة اقليميا باجراء زيارات ميدانية الى مواقع الانتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب و بناء على نتائج هذه الزيارات  الذي يرسل المدير الولائي المكلف بالصناعة الى اللجنة التقنية تقريرا وصفيا للهياكل و المنشآت و المعدات و الوسائل الموجهة لتصنيع المنتجات و التجهيزات موضوع الطلب،و يعد التقرير جزءا من الملف التبريري لرأي اللجنة و يبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة و الاربعين 45 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ .

و يسلم مقرر التقييم التقني الى المعني من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز خمسة و أربعين 45 يوما ،ابتداءا من تاريخ تسليم وصل الايداع بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الادماج حسب ما تم تحديده في دفتر الشروط،لكن يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين 30 يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات و يجب ان يتم تبرير نسبة الادماج المحققة في بداية كل مرحلة انتاج كما حددت في دقتر الشروط

. و يجرر مقرر التقييم التقني و القوائم الكمية للمواد الاولية و المكونات و المجموعات و المجموعات الفرعية المراد استيرادها او اقتناؤها محليا في خمس 5 نسخ توجه للمعني ووزارة المالية المديرية العامة للجمارك و الضرائب ووزارة التجارة و المصالح المعنية لوزارة الصناعة

و كل رفض لطلب الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي يجب ان يبرر و يبلغ للمعني في آجال محددة ،بينما يتمتع صاجب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا بحق الطعن خلال آجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تبليغ الرفض

في نفس السياق، يجب على المنتج للاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المواد الاولية المقتناة محليا و المقتناة لدى المناولين طلب شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لدى مصالح الجبائية المختصة اقليميا بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الاولية و المكونات و المجموعات و المدموعات الفرعية و ترتبط الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الجقوق الجمركية على المواد الاولية المستوردة بتقديم المنمتج شهادة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة و مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الاولية و المكونات محل الاعفاء الى المصالح الجمركية

تركيبة اللجان المختصة

و بخصوص الجوانب المتعلقة بالمراقبة و المتابعة للالتزامات فان المرسوم يشير الى انشاء لدى وزير الصناعة لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص اللجنة برئاسة الوزير او ممثله و تتشكل من ثلاث 3 ممثلين عن وزير الصناعة كأعضاء و ممثل عن وزير المالية و ممثل عن وزير المالية و ممثل عن وزير التجارة ،و يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة سنوات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين

و تكلف اللجنة بالخصوص على

  1. ايداء الراي في طلبات الحصول على مقررات التقييم التقني بناء على دراسة الملفات المقدمة و بعد زيارة مواقع الانتاج
  2. ابداء الراي في سحب او تجميد مقررات التقييم التقني
  3. السهر على احترام المتعاملين للالتزامات التي تعهدوا بها بموجب دفتر الشروط
  4. يمكن للجنة الاستعانة بخبراء او هيئات مؤهلة في اطار المرافقة التقنية لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها

أما لدنة الطعن فتنشا لدى وزير الصناعة و هي مشكلة من ممثل عن وزير الصناعة كرئيس و اعضاء ممثلين عن وزراء المالية و التجارة و مجلس المنافسة و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

و يعين اعضاء  لجنة الطعن بموجب قرار وزير الصناعة لمدة ثلاثة 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزراء و مسؤولي الهيئات المعنية و تحدد اللجنة نظامها الداخلي و سيرها في اجتماعها الاول و يوافق وزير الصناعة على نظامها الداخلي  

شروط الاستفادة من الاعفاءات

يحدد دفتر الشروط اعم الشروط و الضوابط التي تسمح بالاستفادة من الاعفاءات

أولا اثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل و المعدات  بالتناسب مع توقعات الانتاج

ثانيا تقديم قائمة النكونات و المدموعات و المجموعات الفرعية المدمجة او التي سيتم ادمادها و الالتزام بانتاجها محليا في مهلة لا تتجاوز الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط كما تحدد القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات و المجموعت و المجموعات الفرعية

ثالثا تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات و كيفيات الادماج المنصوص عليها  في الدفتر على شكل معطيات عددية و الكميات المتوقع انتاجها لكل منتج في اطار التنظيم

رابعا مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الانتاج و اجمالي تدفقات المدخلات و المنتجات و تقرير محين حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة

خامسا تحسب نسبة الادماج وفق صيغة محددة مع مراعاة كلفة الانتاج للوحدة دون احتساب الرسوم

كلفة انتاج الوحدة HT – (كلفة الوحدة للمكونات و المواد المستوردة المستهلكة HT + كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكةHT

نسبة الادماج= -----------------------------------------------------------------------------------------------------X 100

                                                         كلفة انتاج الوحدة HT

كلفة انتاج الوحدة هي قيمة المنتوجات و المواد و الخدمات المحلية و المستوردة و تكاليف الانتاج

كلفة الوحدة للمكونات و المواد المستوردة المستهلكة  هي قيمة المواد و المنتوجات المستوردة

كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة هي قيمة الخدمات المستوردة

الخدمات المستوردة هي كل خدمة و دراس و حقوق بما في ذلك تلك المقتناة محليا لدة مناولين يتم دفع ثمنها حسب الكميات خلال فترة معينة بصفتها عنصرا مدرجة في تركيبة السعر

و يجب على المنتج تبرير نسبة الادماج الجزئية المتعلقة بالمكونات و المجموعات و المجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين،و ذلك من خلال تقديم بطاقات مفصلة معدة من قبل المناولين المعنيين وفق نفس الكيفيات  المطبقة على منتج المواد كاملة الصنع.

نسبة ادماج متدرجة

و حدد دفتر الشروط نسب الادماج لمختلف المنتجات على اساس متدرج بداية من صدور دفتر الشروط ثم سنة و سنتين و 36 شهرا

فبالنسبة للمواقد و المدافئ مثلا حدد نسبة الادماج الاولي ب 40 بالمائة لينتقل بعد 12 شهرا او سنة الى 60 بالمائة ثم الانتقال  الى 70 بالمائة في السنة الثانية ،اما مواقد التدفئة المركزية فان النسب محددة ب 30 ثم 40 ثم 60 بالمائة .

أما بالنسبة لآلات و أجهزة تكييف الهواء، فان نسبة الادماج الاولية تقدر ب 30 بالمائة لترتفع الى 60 بالمائة في 24 شهرا و 70 بالمائة في 36 شهرا

بالمقابل،حدد نسبة الادماج الاولي بالنسبة للثلاجات و البرادات و المجمدات ب 60 بالمائة ثم 70 بالمائة في ظرف 24 شهرا

أما بالنسبة لأجهزة المخابر و مسخنات الماء الفورية و مسخنات الماء المجمعة غير الكهرباء فحددت نسبة ادماجها ب 40 بالمائة اولا ثم 60 بالمائة في 24 شهرا

بينما حددت نسبة ادماج الآلات و الاجهزة لغسل الاواني و اجهزة التنظيف او تجفيف القناني و الاوعية الاخرى و اجهزة تعبئة المشروبات الغازية ب 40 بالمائة بداية أي مع صدور دفتر الشروط  ثم 60 بالمائة في 24 شهرا  و 70 بالمائة في 36 شهرا و 80 بالمائة في 48 شهرا

أما أجهزة غسل الملابس فان النسبة محددة بداية ب 40 بالمائة ثم 60 بالمائة في 24 شهرا و 70 بالمائة في 48 شهرا .

و حددت نسبة آلات الخياطة بداية ب 30 بالمائة ثم 40 بالمائة في 24 شهرا و 60 بالمائة في 48 شهرا و بالنسبة لاجهزة استقبال الاذاعة 40 بالمائة بداية ثم 50 بالمائة في 24 شهرا و 60 بالمائة في 48 شهرا

اما نسبة ادماج شاشات المونيتور و ادهزة عرض الصور فقدرت ب 30 بالمائة بداية ثم 50 بالمائة في 24 شهرا،و قدرت النسبة لاجهزة التصوير الفوتوغرافي و المصابيح و الانابيب الوامضة لانتاج ضوء الفلاش في التصوير الفوتوغرافي ب 10 بالمائة بداية ثم 20 بالمائة في 12 شهرا و 40 بالمائة في 36 شهرا.

و يشدد دفتر الشروط على التزام المنتج  بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق ادماج محلي على مستوى مصنعه و او الاستعانة بالمناولة الوطنية ، مع ضرورة تنفيذ مخطط تكوين و تأهيل لمستخدمي التأطير المحليين في مجال  التسيير الصناعي و نسيير مراحل الانتاج و مستخدمي التحكم و التنفيذ للتقنيات الصناعية

و من بين المزايا المقدمة الاشارة الى ان كل براءة اختراع مودعة محليا او مقتناة نهائيا من طرف المنتج جتى و ان كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الادماج و بحدود 25 بالمائة من النسبة الجزئية او المعدات موضوع براءة الاخترع، فيما يتعين على المنتج تقديم شهادة الجودة في التسيير حسب المواصفات المعمول بها تسلمها هيئة مؤهلة عند نهاية السنة الثانية من الاستغلال

و من بين الشروط المحددة ايضا وجوب ان تكون المنتجات المستفيدة من النظام الحبائي التفضيلي حاصلة على الاشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالامن و استهلاك الطاقة مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الاشهاد الوطنية و عند الاقتضاء هيئات دولية مؤهلة كما يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتجاته و يضمن كذلك خدمات الارجاع و التستبدال و التصليح و بضمان او تعويض منتجاته حسب التنظيم المعمول به و الضمانات المقترحة للزيون عند اعداد عقد البيع

و في حال توقف النشاط فانه  يتوجب على المنتج لمدة خمس 5 سنوات على الاقل ضمان التزويد بقطع الغيار و مجموعات الاجزاء  الضرورية لاصلاح و ضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة

 

Add new comment