هذا ما تضمنه مشروع قانون منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية

تضمن مشروع قانون منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لانجاز مشاريع استثمارية على إجراءات تهدف الى اعادة النظر في الجهاز القانوني من خلال إرساء مقاربة تقوم على آليات جديدة تهدف الى تحرير كلي للاستثمار من المسار الإداري،و تسهيل و تشجيع أصحاب المشاريع الذين سيتفرغون  الا لتجسيد مشاريعهم دون عوائق ،و إرساء أكثر شفافية و سرعة في معالجة طلبات الحصول على العقاري الاقتصادي مع ضمان متابعة و مرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار أكثر تحفيز .

و يوضح المشروع  في عرض الأسباب الى أن الإطار القانوني المسير للعقار الاقتصادي كان ممثلا في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الأول من سبتمبر 2008، و الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز غير القابل للتحويل الى تناول،على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ،حيث يرخص الامتياز بقرار من الوالي ، بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار (calpiref) على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات،و بناء أيضا على اقتراح و أو بعد موافقة الهيئات المسيرة على الأراضي التابعة للمدن الجديدة و مناطق التوسع السياحي و الحظائر التكنولوجية ،و بعد موافقة الوزراء المكلفين على التوالي بالمدينة و السياحة و المؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة 

وأوضح المشروع أن تقييم هذا الجهاز سمح بتسجيل عدة عراقيل كالتأخر في دراسة الملفات، البطء في منح العقار الاقتصادي، نقص التنسيق ما بين القطاعات المعنية و نقص مرافقة المستثمرين.

منح العقار من صلاحية وكالة ترقية الاستثمار و صيغة الامتياز لمدة 33 سنة 

و حسب مشروع القانون  فإن هذا الاخير يهدف الى إعطاء صلاحية  منح العقار  الاقتصادي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  لانجاز مشاريع استثمارية الى  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،و يعنى بالعقار الاقتصادي،كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة،قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.

بينما تكلف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي ،السياحي و الحضري بمهام تهيئة العقار الاقتصادي،و تتكفل هذه الوكالات أيضا ،كل فيما يخصها بتسيير الوفرة العقارية 

و على صعيد متصل،يوضح المشروع ،الى قيام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باستشارة الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي ،مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني و المحلي في إطار الأهداف المسطرة.

و يتم منح العقار الاقتصادي التابع للدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة ،قابلة للتجديد باستثناء الأراضي الموجهة للترقية ذات الطابع التجاري و التي تحدد شروط و كيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.

الحصول على العقار يمر عبر التسجيل في المنصة الرقمية 

ويؤكد المشروع على  ضرورة  التسجيل المسبق من طرف المستثمر لطلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ،للحصول على العقار الصناعي،و يعد ذلك السبيل الوحيد للإيداع،كما تكتسب الوكالة عبر شباكها الوحيد،لحساب الدولة،كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.

كما تقوم الوكالة بإعداد تقرير كل شهرين عن حصيلة النشاطات زيادة على التقرير السنوي يرسل الى الوزير الأول .

إمكانية تحويل الامتياز الى تناول عن الانجاز الفعلي للمشروع 

بالمقابل،يوضح المشروع على ان تحديد كيفيات حساب مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية عن طريق التشريع،فيما يقوم المستثمر بتسديد الأتاوة السنوية الأولى ابتداء من تاريخ دخول مشروعه في الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،و تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا،بطلب من الوكالة،عقود الامتياز لفائدة المستثمرين على أساس قرار منح الامتياز مرفق بدفتر أعباء نموذجي يمضى من طرف المستثمر يتضمن بنود إدارية عامة و بنود خاصة تراعي التوجهات الإستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،ويخول الامتياز لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء و تأسيس رهن على الحق العيني الناتج عنه.

و يؤكد  المشروع على إمكانية تحويل الامتياز الى تنازل عند الانجاز الفعلي للمشروع مع خصم الأتاوى السنوية المسددة،و يتم إعداد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا،بطلب من الوكالة،عقود التنازل لفائدة المستثمرين بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء،الحصول على شهادة المطابقة و دخول المشروع حيز الخدمة المعاينة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.

وجوب احترام المستثمر لبنود دفتر الأعباء

و يشدد معدو المشروع على وجوب احترام المستثمر للبنود المقررة في دفتر الأعباء ،لاسيما ما تعلق بانجاز المشروع الاستثماري،حيث يتم الإشارة الى ضرورة عدم تغيير الوجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء الا بترخيص من طرف الوكالة،فضلا عن انجاز المشروع في الآجال المحددة،و تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة و أعباء التسيير،و الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد انجاز المشروع 

     

من جانب آخر، تمنح للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حق فسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز في حالة إخلال المستثمر لبنود دفتر الأعباء،كما تمنح حق الشفعة لصالح الدولة ،للوكالة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر و كذا على جميع الأملاك العقارية التابعة لأشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص،قابلة لاستقبال مشروع استثماري،متواجدة داخل المحيطات و المناطق المهيأة.

و يخضع كل تغير للنشاط الى احترام خصوصيات المنطقة و بعد ترخيص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،و توسيع تحويل الامتياز الى تناول بالنسبة للامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون ،فيما يتم تأهيل الولاة لمتابعة و تطهير وضعية المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 بواسطة لجنة تنشأ لهذا الغرض 

فضلا عن ذلك،يتم إخضاع الأملاك العقارية موضوع عقود منح امتياز غير قابل للتحويل الى تناول و التي تم إعدادها عند تاريخ نشر القانون لأحكام الأمر رقم 08-04 ،المعدل و المتمم.

ماهية العقار الاقتصادي و أصناف الأراضي المستثناة

و يتشكل العقار الاقتصادي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المعني الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط،و تلك المهيأة الواقعة داخل محيط المدن  الجديدة،فضلا عن الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية و تلك التابعة للحظائر  التكنولوجية ،فضلا عن الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة و المؤسسات العمومية الاقتصادية و الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري،و تلك المهيأة للأملاك الخاصة للدولة.

بالمقابل، تستثنى من مجال تطبيق القانون الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،و تلك المتواجدة داخل المساحات المنجمية و داخل مساحات البحث عن المحروقات و مساحات حماية المنشآت الكهربائية و الغازية و الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات و تلك الواقعة في  محيطات المواقع الأثرية و الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة و  تلك الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عمومية.

 

*** 

أهم ينود و مواد مشروع القانون 

-المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة

للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية .

-المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من :

- الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات؛

ـ الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة؛

المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية؛

- الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية؛

- الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة؛

- الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛

- الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري؛

الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

ـ الأراضي

المادة 3: تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، أصناف الأراضي الآتية:

 

ـ الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة؛المتواجدة داخل المساحات المنجمية؛المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و استغلالها و مساحات حماية المنشآت الكهربائية و الغازية؛

ـ الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات؛

ـ الأراضي الواقعة في محيطات المواقع الأثرية و المعالم التاريخية؛

- الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة؛الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية عمومية.

-المادة 4: يقصد في مفهوم هذا القانون بـ :

العقار الإقتصادي: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف

الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لفائدة الدولة، قابل لإستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق

بالإستثمار.

العقار المهيأ: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات و الشبكات المختلفة الضرورية

للسماح بإستعماله.

الأصول المتبقية: الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة؛

الأصول الفائضة: الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما :

. الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأية وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون ؛

. الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة؛

. الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها؛

. الأملاك العقارية التي تغير وجهتها بحكم أدوات التعمير و التي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية؛

. الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.

تعتبر، زيادة على ذلك، أصولا فائضة، الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية التي تشكل

ممتلكات الهيئة المسيرة للمنطقة و المتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون و التي أعيد إدماجها ضمن الأملاك

الخاصة للدولة و تخضع لأحكام هذا القانون.

المادة 7: يهيئ العقار الإقتصادي من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي

والحضري ،كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون.

.يحدد تنظیم و سير الوكالات عن طريق التنظيم.

المادة 8: تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عبر شباكها الوحيد و بتفويض من الدولة بـ:

- البت بالتشاور مع القطاعات المعنية في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة

في المادة 7 أعلاه ؛

- تسيير وترقية حافظة العقار الإقتصادي التابع للدولة من أجل منح الإمتياز عليه؛

- مسك و تحيين سجل العقار الإقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار الذي يتضمن

خصائص كل ملك عقاري ؛

- وضع تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر" كل المعلومات حول الوفرة

العقارية.

المادة 10: تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعداد تقرير كل شهرين عن حصيلة النشاطات زيادة على

التقرير السنوي يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة

المادة 11: تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بتوجيه العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

الذي منح لها تفويض تسييره بموجب أحكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها.

و تلزم بإرجاع للدولة كل عقار تم تغيير وجهته، حسب أدوات التعمير أو لأي سبب آخر.

المادة 12: يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا أو أجنبيا، مقيم وغير مقيم، بمفهوم القانون المتعلق بالإستثمار، يرغب الإستفادة من أحكام هذا القانون القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسير من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار والذي يعبر السبيل الأوحد للإيداع.

المادة 13: تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار طلبات منح العقار الإقتصادي المسجلة على مستوى

المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 14: يمنح العقار الإقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بتفويض من الدولة عن

طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل وفقا لبنود دفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنود إدارية عامة وبنود خاصة تراعي التوجهات الإستراتجية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.

يمنح الامتياز القابل لتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة و ثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الإستثماري باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري و التي تحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز عليها عن طريق التشريع.

يجب أن تكون أجال إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل،

مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار.

يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.

المادة 15: يجب على المستثمر إحترام البنود المقررة في دفتر الأعباء، لاسيما :

عدم تغيير الوجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء إلا

بترخيص من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار؛

إنجاز المشروع في الأجال المحددة؛

تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة و أعباء التسيير؛

التوجهات الإستراتجية وتأثيرها على التنمية الإقتصادية والإجتماعية؛

الحق في الفسخ بصفة إنفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لعقد الامتياز في حالة

إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء؛

الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.

المادة 16: يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل مقابل دفع صاحب الإمتياز إتاوة إيجارية سنوية تُحسب إبتداءا

من تاريخ دخول الإستثمار في الإستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار .يحسب المبلغ

وفق كيفيات تحدد عن طريق التشريع.

المادة 17: يحول الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بناء على طلب صاحب

الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء و الحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز

الخدمة المعاينة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.

تطبق أيضا أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على الإمتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يكرس تحويل الامتياز إلى تنازل بموجب عقد، بناء على

طلب الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 18: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس

القيمة التجارية المحددة خلال فترة منح الامتياز مع خصم مبالغ الأتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الإمتياز.

المادة 19: في حالة إخلال المستثمر لبنود دفتر الأعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بعد إبلاغه

بإعذارين دون جدوى، بفسخ بصفة إنفرادية عقد الامتياز.

تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا على أساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية

الإستثمار و بطلب منها، بإعداد عقد فسخ الإمتياز.

.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

Add new comment