قانون الوقاية من تبييض الأموال.. إلزامية التأكد من هوية الزبائن

 

يشدد مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعد من قبل مصالح وزارة العدل الرقابة على كافة العمليات المالية، وينص على أن أي شخص يبرم صفقات أو يتعامل مع زبائن، ملزم بتحمل مسؤولية ذلك من خلال التحقق من هوية زبائنه، وأن يظفر بكافة الوثائق التي تثبت هذه الهوية.

ووفق نص مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، تلقت "إيكو ألجيريا" نسخة عنه، يندرج هذا القانون في إطار مواكبة الالتزامات الدولية لبلادنا لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي، نتيجة ظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال تقتضي تكييف التشريعات حسبها.

وتقرر وفق مشروع القانون الجديد إدراج مصطلحات جديدة منها "الأصول الافتراضية" و"التحقيق المالي الموازي"، وتعزيز الاحكام المتعلقة بتبييض الأموال، حيث يحدد مشروع القانون واجبات المتدخلين في العملية، ووضع برامج وتدابير تطبيقية لمجابهة الظاهرة.

ويضع القانون واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم، عند ربط أي علاقة عمل، أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، وتحديد الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر تبييض الأموال، والاحتفاظ بكل السجلات والوثائق الضرورية المتعلقة بالعمليات المجراة على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية العملية.

وينص مشروع القانون على إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري،  سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويحيل المشروع كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم.

وتتولي السلطات التي لها صلاحيات الضبط والاشراف والرقابة إصدار مبادي توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال لما ينص عليه التشريع الجديد.

 

Add new comment