"ايكو الجيريا" تكشف عن اهم تعديلات مشروع قانون المالية 2018

قدمت  لجنة المالية و الميزانية مجموعة من التعديلات المقترحة في مشروع قانون مالية سنة 2018،لكنها أبقت في الجوهر على معظم الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة ،باستثناء إلغاء المادة التي تخص فرض الضريبة على الثروة.

وأشارت اللجنة أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018،سمح بطرح العديد من الانشغالات،تمحورت حول مسائل اقتصادية و اجتماعية،في الوقت الذي حظي فيه موضوع الحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية بعناية بالغة،نظرا الى الظروف الراهنة التي تشهد تراجعا لأسعار النفط في السوق الدولية،مما اثر سلبا على موارد ميزانية الدولة،حيث يتعين حسب اللجنة الحرص على تفادي تقليص موارد الميزانية و إيجاد موارد جديدة خارج الجباية البترولية مع الابقاء على نفقات الميزانية في المستوى المعقول.

و بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب و المحالة على اللجنة 36 تعديلا،تتعلق باحكام مشروع القانون و بمسائل أخرى اقتصادية و اجتماعية.

و استندت اللجنة الى احكام المادتين 44 و 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،و تضمنت التعديلات ما يلي:

  • تعديل المادة 10 من مشروع القانون على نحو يجعل الاعباء التي تستوفي شروط الخصم و التي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة 300 ألف دينار مع احتساب كل الرسوم،بدلا من 100 ألف دينار ،بالنظر الى مستوى القدرة الشرائية،حيث لا يلب المبلغ المقترح في مشروع قانون المالية حسب اللجنة الا جزء بسيط من المستلزمات المندرجة ضمن الاعباء.
  • ادراج مادة جديدة 10 مكرر تتضمن تدبير يستجيب لهدف توحيد صياغة المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،المحددة لمعدل الوعاء الضريبي للرسم على النشاط المهني،و توحيد معدلات التوزيع،بغرض جعلها اكثر تجانسا و يساطة.
  • حذف المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بالضريبة على الثروة،على اعتبار أن هذه الضريبة يواجهالعديد من الصعوبات من حيث التطبيق،حيث ستواجه ادارةالضرائب صعوبات تتعلق لاسيما بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة،نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بفعالية التحقق من التصريحات و متابعتها.
  • تعديل المادة 23 من مشروع القانون بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف ½ ،بدل ثمن نقل الملكية بكامله،و هو ما اعتبرته اللجنة كافيا لتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة.
  • تعديل المادة 30 من مشروع القانون،بالاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة،بالنسبة لعمليات بيع الشعير و الذرة الموجهة لاغذية المواشي،و هو ما يكفل حسب اللجنة اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من المضاربةو التحايل الممارس في هذا المجال،فضلا عن اعادة صياغة نص هذه المادة من حيث الشكل.
  • تعديل المادة 38 من مشروع القانون بالنص ضمنها على أن صانعي المواد التبغية الموجهة للنشق او المضغ يجب عليهم الالتزام بشروط الشراكة مع شريك اجنبي مختص،قصد الاستفادة من الخبرة الاجنبية و اعتماد المعايير الدولية المعمول بهاو التقليل من اضرارها على صحة المستهلك.
  • تعديل المادة 59 من حيث الشكل بادراج فقرة سقطت سهوا من النص و تتمثل في "مع الاحتفاظ بالحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة حالما يتم الوضع قيد الاستغلال لمصانع سحق البذور".
  • تعديل المادة 68 على نحو يجعل الاخضاع بالنسبة لعمليات البيع  المحققةمن طرف بائعي التبغ بالتجزئة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة،يتم شهريا من قبل منتجي و أو موزعيالتبغ المعتمدين بعنوان كل عملية و يسدد شهريا لقابض الضرائب المختص اقليميا،حيث يسمح هذا التوسيع الى موزعي التبغ المعتمدين بمتابعة جميع المعلومات المرتبطة بالعملية و يسمح ايضا لاعوان ادارة الضرائب بمكافحة فعالة ضد السوق الموازية للتبغ.
  • تعديل المادة 76 مكرر جديدة،المدرجة في التقرير التمهيدي عن مشروع القانون،بتصحيح المستوى الاخير،المساحة المبنية  الواردة ضمن الجدولين 1 و 2 من العنوان 4،شهادة المطابقة ليصبح ما يفوق 10.000 دينار بدلا من 10.0 دينار و تصحيح التعريفة ليصبح 17.000 دينار بدلا عن 35.000 دينار و تصحيح مبلغ تعريفة رخصة البناء بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني على مستوى السطر 1 من الجدول 1 ليصبح 150 دينار بدلا عن 500 دينار .
  • ادراج مادة جديدة 87 مكرر ،تنص على تعديل المادة 15 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975،المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،على نحو يجعل نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية،كما تسري من تاريخ الوفاة أيضا  الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي و التي لم تشهر بعد،عند يوم الوفاة،غير انه اذا تبين أن المورث قد تصرف في الحقوق ،فانها تخضع لقانون الشهر العقاري.
  • ادراج مادة جديدة 113 مكرر 2 تنص على تعديل المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001،بتوسيع مجال تطبيق الاعفاء من الحقوق و الرسوم بالنسبة للمواد الكيمياوية و العضوية الموجهة لصنع الادوية ،ليشمل العناصر الداخلة المستعملة في صنع المستلزمات الطبية ،كشرائط الاختبار الموجهة لقياس السكر و ابر الحقن.
  • ادراج مادة جديدة 113 مكرر 3،تنص على تاسيس دمغة مهنية يتعين على كل محامي الصاقها بالعرائض القضائية و رسائل التاسيس تحت طائلة عدم القبول،مع اعفاء قضايا المساعدة القضائية من هذه الدمغة،و تخصيص نسبة 99.5 في المائة من حاصل الدمغة لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 107 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 اكتوبر 2013،المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،و نسبة 0.5 في المائة لفائدة الخزينة العمومية.مع احالة تحديد قيمة الدمغة و كيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.
  • ادراج مادة جديدة 113 مكرر 4 ،تتمم المادة 10من الفصل الثالث من القانون الذي يحدد القواعد المطبقة عن الممارسات التجارية،بالنص ضمنها"و فيما يخص تجار التجزئة،ان يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية الى تجار التجزئة و يشار اليهم ب"المشتري النقدي" من خلال اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" و إصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية"،بحيث يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة عن تاجر التجزئة في هذه الحالة.

و دعت اللجنة عبر مقترحات عديدة الى مايلي

  • ضرورة الاسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية و هيئات الدولة المختلفة و الادارات المركزية بما يكفل تجسيد الحكومة الالكترونية.
  • الحرص على عصرنة قطاع قطاع المالية و تعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية و الجمركية و املاك الدولة و الخزينة العمومية و المحاسبة و الميزانية و التقديرات و التخطيط و الاستشراف.
  • التفكير في امكانية تمثيل المديرية الولائية للبيئة ضمن تشكيلة اللجنة الولائية للطعن في الضرائب،فيما يخص البث في القضايا الجبائية ذات العلاقة بالبيئة.

Add new comment