تعديلات في الضريبة الجزافية الوحيدة في قانون المالية 2020

تضمن مشروع قانون المالية 2020، مقترحات تخص اصلاحا في النظام الجبائي يمس الضريبة الجبائية الوحيدة علما أن الضريبة أدرجت في قانون المالية 2007 و هي موجهة للمتعاملين الاقتصاديين كنظام ضريبي مغاير عن الضريبة على الشركات.

و يخضع الأشخاص الماديين و المعنويين و الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا و تجاريا و حرفيا و مهنيا غير تجاري يكون رقم الأعمال لا يتعدى 30.000.000 مليون دينار.

و يظل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا لغرض تحديد مقدار الضريبة المستحقة للسنة الأولى التي يتم فيها تجاوز الحد الأقصى المتوقع لحجم المبيعات لهذا المخطط. وقد تم تأسيس هذه الضريبة مع مراعاة هذه التجاوزات.

و تطبق الضريبة الجزافية الوحيدة  على القائمين على الاستثمارات الذين يقومون بأنشطة أو مشاريع ، مؤهلون للحصول على المساعدة من خلال الصندوق الوطني لتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم التمويل المضغر. "أو" الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة "

و من بين التدابير الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2020 ،فان سقف رقم الأعمال السنوي الذي كان محددا سابقا ب 30 مليون دينار خفض الى 15 مليون دينار ،و نتيجةً لذلك ، سيخضع جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يحققون رقم أعمال أعلى من هذا الحد سيوجهون  بشكل منهجي لنظام الضريبة الحقيقي ،  أي الى الضريبة الشاملة على  الشركات.

و جدير بالإشارة ، أن القانون الساري سابقا كان ينص على أنه  " يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).و  المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).

و يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:

-  %5  بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع

-   12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى

و فيما يتعلق بمعدل الضريبة الوحيدة المطبق على النشاط المختلط، فإن هذا الأخير يحدد تناسبيا مع رقم الأعمال الموافق لكل نشاط.

أما التخفيضات الممنوحة  فتتمثل في

تخفيض لفائدة النشاطات التجارية الصغيرة المنشأة حديثا في المواقع المهيأة من طرف الجماعات المحلية، وهذا لمدة ثلاث (03) سنوات الأولى للخضوع للضريبة وهذا عقب فترة الاعفاء بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط التي منحت لهم. و يُمنح هذا التخفيض كما يلي :

-  السنة الأولى من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 70 % ؛

-  السنة الثانية من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 50 % ؛

-  السنة الثالثة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 25 % ؛

تخفيض لفائدة أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية، وكذا النفايات الأخرى القابلة للتأهيل، يُمنح هذا التخفيض كما يلي :

 - السنة الثالثة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 70 % ؛

- السنة الرابعة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 50 % ؛

- السنة الخامسة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 25 % ؛

و بخصوص الإعفاءات و الاستثناءات فان المداخيل والأشخاص المعفاة تتضمن

المستفيدون من الإعفاء الدائم هم

- الحرفيون التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا والمقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق المرسوم  تنفيذيّ  رقم  428-09 يتضمن  تحديد  الأحكام  الخاصة باكتتاب  دفتر  الشروط  من  طرف  الحرفيين   التقليديين  وكذا  الأشخاص الذين يمارسون  نشاطا  حرفيا فنيا  المعفيين  من  الضريبة  الجزافية  الوحيدة.

- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها ؛

- مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.غير أن هؤلاء يبقون ملزمين بدفع  الحد الأدنى من الضريبة المقدر بـ 10.000 دج .

كما يستفيد من الإعفاء المؤقت :

- إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة  لمدة  ثلاث (3)  سنوات  ابتداء من تاريخ الاستغلال لفائدة الأنشطة التي  يمارسها الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 

 وتمدد هذه المدة  إلى ست ( 6) سنوات   ابتداء من تاريخ الاستغلال عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

و تمدد هذه المدة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة ( 3) مستخدمين على الأقل لمدة غير محدودة.

و  يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.

غير أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة موافق لنسبة 50 % من المبلغ   المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة.

 -  الأنشطة التجارية الصغيرة المنشأة حديثا في المواقع المهيأة من طرف الجماعات المحلية بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط ؛

-  أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للتأهيل بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط.

Add new comment